اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 582
وقال المنذري [1]: وأخرجه ابن ماجه [2] ورجال إسناده ثقات.
الباب السادس: في الشفعة
في النهاية [3]: الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاً. انتهى. [214/ ب].
338/ [1] - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة [4]، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم [5]: فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح].
339/ [2] - وفي أخرى لأبي داود [6] والترمذي [7] قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً".
339/ [3] - وفي أخرى للترمذي [8]: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار". [1] في المختصر (5/ 96). [2] في السنن رقم (2182). [3] النهاية (3/ 485). [4] البخاري رقم (2213) ومسلم رقم (1608) والترمذي رقم (1370) بنحوه, وأبو داود رقم (3513) و (3514) والنسائي رقم (4646) و (4700) و (4701). [5] في صحيحه رقم (1608). [6] في سننه رقم (3518). [7] في سننه رقم (1369) بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح. [8] في سننه رقم (1368) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3517). وهو حديث صحيح.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 582