اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 576
أخرجه الستة [1].
وفي رواية للشيخين [2]: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ الآخرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ". [صحيح].
وفي أخرى لمسلم [3]: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ". [صحيح].
وله في أخرى [4] قال نافع: وَكَان ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - إِذَا بَايَع رَجُلَاً فَأَرَاد أَن لَا يُقِيلَه قَامَ فَمَشَى هَنيْهَةً ثُمَّ رَجعَ. [صحيح].
وفي أخرى للترمذي [5]: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إَذَا ابْتَاعَ بَيْعاً وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لهُ. [صحيح].
قوله: "بالخيار" أي: أنه يثبت لكل أحد إمضاء البيع أو عدم إمضائه مما يقررونه مهما بقيا في مجلس العقد. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر فإن أي الأمرين وقع نفذ البيع. أو يكون بيع خيار.
قال ابن الأثير: ألا يبقى شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه ألا يبقى شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم. [1] البخاري رقم (2111) ومسلم رقم (1531) وأبو داود رقم (3454) والترمذي رقم (1245) والنسائي رقم (4465 - 4468)، ومالك في الموطأ (2/ 671). [2] البخاري رقم (2107) و (2109) و (2112) ومسلم رقم (44/ 1531). [3] البخاري رقم (2113) ومسلم رقم (46/ 1531). [4] البخاري (2112) ومسلم رقم (45/ 1531). [5] في السنن رقم (1245).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 576