responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 558
قوله: "المسند منه".
أقول: يريد المرفوع أعني "الدينار بالدينار" إلى آخره.
311/ 13 - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بَهَذَا بَأْساً، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أنتَ بِهَا! ثُمَّ قَدِمَ أَبَو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ. أخرجه مالك [1] والنسائي [2]. "السقاية"، إناء يشرب فيه. [ضعيف عدا المرفوع منه].
قوله: "إن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها".
قوله: "من يعذرني"، يقال: من يعذرني من فلان إن كافيته على صنيعه.
قوله: "لا أساكنك بأرض"، قال ابن وهب عن مالك قال: يهجر الأرض التي يعمل فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها، واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية لما أعلن فيها بالربا، وأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها، ذكره القرطبي في التذكرة.

[1] في "الموطأ" (2/ 634 رقم 33).
وأخرجه أحمد (6/ 448) والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 280) وفي "معرفة السنن والآثار" (4/ 293 رقم 3344، 3345) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2060).
[2] في سننه رقم (4572). وهو حديث ضعيف لانقطاعه عدا المرفوع منه.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست