responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 539
أقول: قال ابن عبد البر [1]: هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.
[أحدهما] [2]: العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] [3] ...
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
285/ 13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة [4]، وزاد مسلم [5]، وأبو داود [6]، والنسائي [7]، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].
286/ 14 - وفي أخرى للنسائي [8]: "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
قوله: "وعن ابن عمر".
أقول: عقد في الجامع [9] له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

[1] في "الاستذكار" (20/ 173 رقم 29682, 29683, 29684)
[2] في المخطوط (ب): مكررة.
[3] زيادة من المخطوط (أ).
[4] البخاري رقم (5142) ومسلم رقم (50/ 1412) وأبو داود رقم (2081) والترمذي رقم (1292) والنسائي رقم (3238) و (3234). ومالك في "الموطأ" (2/ 683)
[5] في صحيحه رقم (50/ 1412) وقد تقدم.
[6] في السنن رقم (2081) وقد تقدم.
[7] في السنن رقم (3243) وقد تقدم.
[8] في سننه رقم (4504) وهو حديث صحيح.
(9) "جامع الأصول" (1/ 535) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست