اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 537
وعن أبي داود [1]: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن].
"وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلاً [2].
قوله: "عن بيعتين في بيعة".
أقول: في النهاية [3] هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.
قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين".
أقول: قال المنذري [4]: فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: وفي المغني [5] للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني [6] وغيره: ليس بقوي. انتهى. [1] في سننه رقم (3461). [2] في "جامع الأصول" الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة (1/ 533). [3] النهاية (1/ 175) (ط: المعرفة). [4] في "المختصر" (5/ 98).
(5) "المغني في الضعفاء" (2/ 62 رقم 5876). [6] في "أحوال الرجال" (ص 141 رقم 244).
وانظر ميزان الاعتدال (3/ 674) والجرح والتعديل (8/ 138). قال الحافظ في "التقريب" رقم (6188): صدوق له أوهام. وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي ...
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 537