اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 529
قولى: "عضوض"، بالعين المهملة وضادين معجمة، قال ابن الأثير [1] هو الكلب، ومنه: مِلْكٌ عَضُوضٌ، إذا كان فيه عَسَفٌ وظُلْمٌ.
قوله: "بيع المضطر ([2]) "، هو على وجهين:
(الأول): أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه وهذا فاسد.
(والثاني): أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروة والدين أن لا يبايع على هذا الوجه, ويعان ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى المَيْسرة، فإن عقد البيع على هذا الحال جاز ولم يُفْسخ.
الحديث الثاني: عن جابر:
280/ [3] - وَعْن جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ, ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ". أخرجه الخمسة إلا البخاري [3]. [صحيح].
أقول: هذا عقد له ابن الأثير فصلاً [4] فقال في النهي عن بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان.
قال النووي [5]: هذه الأحاديث.- أي: حديث جابر وغيره مما في معناه - تضمن تحريم بيع الحاضر للبادي. [1] في "جامع الأصول" (1/ 528). [2] ابن الأثير في "جامع الأصول" (1/ 528 - 529). [3] مسلم رقم (1522) وأبو داود رقم (3442) والترمذي رقم (1223) والنسائي رقم (4495) وابن ماجه رقم (2176). [4] هو الفصل الخامس: (1/ 529). [5] في شرحه لصحيح مسلم (10/ 164).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 529