responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 526
وفي أخرى للنسائي [1]: وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَده وَلاَ يَنْشُرهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ. [صحيح].
وعنده [2] عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره].
قوله: "لا يُقَلِّبه". زاد ابن الأثير [3]: ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.
قوله: "وينبذ الآخر ثوبه"، عبارة الجامع [4]: "أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع".
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [183/ ب] البيع. انتهى.
وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية.

الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
أي: في النهي عنه وهي عبارة الجامع.
قوله: "وغيره". هو المضطر والحصاة كما فيه.

الأول: عن أبي هريرة:
278/ [1] - عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ".

[1] في السنن رقم (4514).
[2] أي النسائي في السنن رقم (4516) وهو حديث صحيح لغيره.
[3] في "جامع الأصول" (1/ 524).
(4) "جامع الأصول" (1/ 525).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست