responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 493
247/ 9 - وعن رجل من المهاجرين قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ، والْكَلإِ، وَالنَّارِ" [1]. [صحيح].
قوله: "عن رجل من المهاجرين". زاد أبو داود [1] من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك هو في الجامع [2]، وكأنه حذفه المصنف اكتفاءً بدلالة قوله: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". على كونه صحابياً لا يضر [جهالته] [3].
قوله: " [الناس [4]] شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار".
[قال] [5] ابن الأثير [6]: أراد الماء ماء السماء، والعيون التي لا مالك لها، وأراد بالكلإ: مراعي الأرضين التي لا يملكها أحدُ، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به.
وقد ذهب قوم إلى أن الماء لا يُملَكُ، ولا يصح بيعه مطلقاً، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة. والأول الصحيح. انتهى.
248/ 10 - وَعَن [نُهَيْسَةُ] [7] الفزارية - رضي الله عنها - قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! حَدِّثْني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ". ثُمَّ قَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمِلْحُ". ثم قَالَ: مَاذا؟ قَالَ النَّارُ. ثُمَّ

[1] أخرجه أبو داود رقم (3477) وهو حديث صحيح.
[2] في "جامع الأصول" (1/ 485 رقم 313).
[3] في المخطوط (ب): جهاله.
[4] كذا في "التحبير" (أ، ب)، وفي "التيسير" (المسلمون) وهو الصواب.
[5] زيادة يقتضيها السياق.
[6] في "جامع الأصول" (1/ 486).
[7] وهو محرف، والصواب "بُهَيْسة" فليعلم.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست