responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 486
الحنفية [1] والمالكية والشافعية [2] والمحدثين [3] كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتاباً في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي [4].
قوله: "والملامسة [5] والمنابذة".
هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر.

[1] البناية في شرح الهداية (10/ 577)، وحاشية ابن عابدين (9/ 34).
[2] في الأم (5/ 21).
[3] قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص 127 رقم 544) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.
وروى الحازمي في الاعتبار ص 415: "هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة, ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة". اهـ.
[4] بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيداً له - صلى الله عليه وسلم - فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له.
[5] قال النووي في "المجموع" (9/ 416): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
(والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعاً، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك.
(والثالث): أن يبيعه شيئاً على أنه متى لسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع.
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعاً على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة. والمذهب الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست