اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 477
225/ [1] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ, وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: ثم رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بعد ذلك] في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عنها العاهة. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين [1]. [صحيح].
226/ [2] - وفي أخرى للخمسة إلا [2] البخاري: "نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ". [صحيح].
قوله: "حتى يبدو صلاحه".
أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: "يحمر ويصفر". كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال:
أنه يبطل البيع مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري [3]. ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد. [1] البخاري رقم (2194)، ومسلم رقم (49/ 1534)، وأبو داود رقم (3367)، والترمذي رقم (1226)، و (1227).
والنسائي رقم (3921)، و (4519 - 4522)، ومالك في الموطأ (2/ 618). [2] بل البخاري رقم (1486) ومسلم رقم (1535)، والترمذي رقم (1227)، والنسائي رقم (4551) وأبو داود رقم (3368). [3] قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (19/ 103 رقم 28361): "وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز بيعُ الثمار حتى يبدو صلاحها" اهـ.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 477