responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 474
قلت: وهذا تأويل بلا موجب وقد أخرج أبو داود [1] والدارقطني [2] من حديث زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهو عام لكل سلعة، ونقلها إلى الرحال وعدم جواز بيعها حيث شريت مذهب زيد بن ثابت.

والحديث نص في الطعام، ولكن الثاني يعمه وغيره وهو قوله: "لا تبع ما ليس عندك ([3]) " فإنه عام لكل مبيع.
ثم الحديث نص في البيع فمن عمم منع كل تصرف قبل القبض فلا وجه له لما يأتي.
221/ [2] - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الرَّجُلُ لَيَأْتِيْنِي فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يَطْلُب؛ أَفَأبِيْعُ مِنْهُ ثَمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن [4]. [صحيح].

الثالث:
222/ [3] - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". قال طاوس: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: "ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ".

[1] في سننه رقم (3499) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
[2] في السنن (3/ 13 رقم 36). وأخرجه الحاكم (2/ 40)، وابن حبان في صحيحه رقم (4984) وهو حديث حسن.
[3] وهو حديث صحيح من حديث حكيم بن حزام.
أخرجه في المسند (3/ 402، 434)، وأبو داود رقم (3503)، والترمذي رقم (1232)، والنسائي رقم (4613)، وابن ماجه رقم (2187).
[4] تقدم تخريجه في التعليقة السابقة.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست