responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 472
قلت: وليس عند الترمذي سؤال أحد له - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أو لا أجعلها خلا؟ قال: "لا". إنما هو لفظ أبي داود [1]، وكان الترمذي أشار إليها بقوله: إنما كره [155/ ب] من ذلك وأنه فهم ذلك من قول أبي سعيد أنه ليتيم.
نكتة: قال ابن الأثير في الجامع [2]: أن ابن عمرو بن العاص قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: "أَهْرِقها واكْسِر الدَّنَان". هذا أخرجه رزين ولم أجده في الأصول [3]. انتهى بلفظه.
قلت: هذا المتن هو بلفظه حديث أبي طلحة في رواية الترمذي ليس فيه تفاوت إلا أنه هنا قال: "أهرقها"، ولفظ الترمذي: "أهرق الخمر"، فالعجب من ابن الأثير حيث قال: أخرجه رزين وليست قاعدته بل يبيض ما لم يجده في الأصول كما هو الصواب، فإن رزيناً ليس بمخرج كما كررنا التنبيه على ذلك. ثم قوله: لم يجده في الأصول كأنه يريد لم يجده عن ابن عمرو وإلا فإنه حديث أبي طلحة.
فائدة: قوله: "واكسر الدِّنَان". مشكل بعد بيان أنها لأيتام فإنه يكفي غسلها وتبقى أعيانها؛ لأنها مال يتيم، وكان المراد اكسر الدنان، إن لم يذهب غسلها أثره، لما علم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال وليس فيه دليل على نجاسة الخمر لاحتمال أن الأمر بإزالتها من الدنان بالكسر أو الغسل لئلا يبقى منها شيء فيشربه المؤمن وهو محرم.
والدنان: جمع دَنّ بفتح الدال المهملة وتشديد النون إناء الخمر.

[1] في سننه رقم (3675) وهو حديث صحيح.
[2] في "جامع الأصول" (1/ 453 رقم الحديث 273).
[3] قلت: هو بمعنى حديث أبي طلحة الصحيح المتقدم برقم (219/ 5) من كتابنا هذا.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست