responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 451
"شوبوه" أي: اخلطوه.
197/ [4] - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب". أخرجه الشيخان [1]، وهذا لفظهما، وأبو داود [2] ولفظه: مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةِ. [صحيح].
198/ [5] - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحاً مَا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".
وفي رواية: "مُحِقَتْ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مَنفقَةُ للسِّلعةِ مُمْحِقةٌ لِلْكَسْبِ". أخرجه الخمسة [3] [144/ ب].

الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة
الفصل الثاني من فصول كتاب البيع الأربعة
قوله: "في التساهل والتسامح". هو تفاعل. أي: التساهل بين البايع والمشتري وهذه الترجمة لفظ ابن الأثير [4]، فتبعه المصنف، وكان القياس أن يزيدا لفظ الشراء فإنه اشتمل عليه الحديث بل والقضاء وترجم البخاري [5] لهذا الحديث بقوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. انتهى.

[1] البخاري رقم (2087) ومسلم رقم (1606).
[2] في سننه رقم (3335)، وأخرجه النسائي رقم (4461)، وهو حديث صحيح.
[3] البخاري رقم (2079) ومسلم رقم (1532) وأبو داود رقم (3459) والترمذي رقم (1246)، والنسائي رقم (4457، 4464)، وهو حديث صحيح.
[4] في "جامع الأصول" (1/ 436).
[5] في صحيحه رقم الباب (16) من كتاب البيوع (34) عند الحديث رقم (2076).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست