اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 206
قوله: "فأخذ به في الدنيا".
أقول: لفظه في الجامع [1] وفي البخاري [2] فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له.
قال القاضي عياض [3]: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة [4] أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " قال: لكن حديث عبادة أصح إسناداً.
قلت: صحح ابن حجر [5] إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى.
قال النووي [6]: عموم هذا الحديث أي: حديث [66/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [7] فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. [1] في "جامع الأصول" (1/ 250). [2] في "صحيحه" رقم (18). [3] في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (5/ 550). [4] أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" (6/ 265) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. [5] في "الفتح" (1/ 66). [6] في شرحه لـ "صحيح مسلم" (12/ 223). [7] النساء: (48).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 206