responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 96
الحديث الرابع والأربعون
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)). أخرجه البخاري ومسلم.
المفردات:

الرضاعة: بفتح الراء، الإرضاع.
تحرم: بتشديد الراء المكسورة مع ضم أوله.
ما تحرم الولادة: مثل ما تحرمه.
يستفاد منه:
1 - أن الرضاع كالنسب في التحريم. وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه، والجمع بين قريبتين وانتشار الحرمة بين الرضيع والأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في حل نحو نظر وخلوة وسفر، لا في باقي الأحكام، كتوارث ووجوب الإنفاق ونحو ذلك، ثم التحريم المذكور بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.

اسم الکتاب : التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست