responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 85
باب وضع اليدين إحدهما على الأخرى في الصلاة
47 - وحدثني عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -، أنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» [1].
قال أبو حازم: «لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك».

باب القنوت في الصبح
48 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقنت في شيء من الصلاة [2].

باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته
49 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يومًا، فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» [3].

[1] هذا هو السنة، فلا منافاة، فإذا وضع يده اليمنى على اليسرى كانت أطراف الأصابع على الذراع.
[2] القنوت في الصبح في النوازل في الحاجات، وثبت في العشاء والمغرب.
وقنوته في الصبح دائمًا ضهيف، كما قال ابن القيم في «الهدي».
- والقنوت بعد الركوع، وما وقع عند البخاري [957] من رواية عاصم الأحول عن أنس في القنوت قبل الركوع استكرها الأئمة، والحفاظ من أصحاب أنس يقولون بعد، وفي لفظ عاصم شذوذ واضطراب، وقد أنكر الأئمة على عاصم هذا، ومنهم أحمد ... وانظر كلام ابن رجب في شرح البخاري عند هذا الحديث.
[3] هذا هو السنة، لقوله: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين»، فالمقصود فراغ القلب.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست