وإن كان قد قدم- وقد ذهب الوقت- فليصل صلاة المسافر [1]؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه».
قال مالك: «وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا» [2] ...
24 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.
قال مالك: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي» [3].
باب النوم عن الصلاة
25 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: «اكلأ لنا الصبح»، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم [1] بل يصليها تامة: صلاة مقيم؛ لأن السفر قد زال.
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: عمن ذكر صلاة سفر في حضر؟
فقال: يتم: صلاة مقيم. [2] قلت: قال الحافظ ابن عبد البر -رحمة الله تعالى- في «التمهيد» (3: 4): «قال الدراوردي: إذا قال مالك: «وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا»، و «الأمر المجتمع عليه عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن هرمز». [3] قلت: تكلم شيخنا عن الإغماء، والخلاف في القضاء فيمن حدده بإدراك وقت الصلاة، ومن حده بخمس صلوات -كالأحناف- فيقضي، وما زاد لا.
ثم اختار: أن الأقرب ثلاثة أيام؛ لفعل عمار - رضي الله عنه -، فتكون حدا. فمن أغمي عليه أكثر لا يقضي، وأقل يقضي.
ثم أمرني بعد ببحث المسألة. والله المستعان. هذا بحث للمؤلف ينبغي أن يثبت، فليراجع المؤلف «نفح العبير» (1/ 74).