فجلس إليه، فسأله من هو؟ فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان - رضي الله عنه -: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة [1].
باب إعادة الصلاة مع الإمام
8 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل ... -يقال له: بسر بن محجن- عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منعك أن تصلى مع الناس؟! ألست برجل مسلم؟!» فقال: بلى، يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» [2].
9 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: [1] قلت: اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح رفعه (1: 50) من العلل للدارقطني.
وأخرجه مسلم من طريق: عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، به، مرفوعًا.
وعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف: ثقة، من الخامسة. [2] لا بأس به، ويغني عنه حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. وهذا هو المشروع، يصلي مع الجماعة، ولو لم يكن في المسجد [حال إقامة الصلاة].
قلت: في مسلم (1: 448) حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، في بعض ألفاظه: «فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل»، مفهومه: إذا كان خارج المسجد لا يصلي.
ثم سئل أخرى عن رجل أقيمت الصلاة وهو في السوق، وهو مسافر؟
فقال: هذا ليس في المسجد. وتبسم.
قلت: وللمصلى الذي قد صلى إذا شهد جماعة أن يصلى ركعتين ويجتزئ بهما. التمهيد (4: 248).
وقال به: ابن عثيمين.