باب ما جاء في ركعتي الفجر
30 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخفف ركعتي الفجر، حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟! [1].
31 - وحدثني عن مالك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أصلاتان معًا؟! أصلاتان معًا؟!»، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح [2].
32 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس [3]. [1] قلت: نقل الزرقاني عن مالك عدم الزيادة على الفاتحة. والجمهور على قراءة سورة بعد الفاتحة، وفيه حديث ابن عباس. [2] إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمتى أقيمت، قطع الصلاة. [3] وهذا هو الأفضل؛ كما جاء في الحديث: «فليصليهما بعدما تطلع الشمس»، وإن صلاها بعد صلاة الفجر فلا بأس.
قلت: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر. انظره: في المسند (39: 171)، وخرجه مطولًا، وهو يروى من طريق: محمد بن إبراهيم، عن قيس. وهو منقطع؛ محمد لم يسمع من قيس، ووصله أسد ابن موسى، ووهموه. والحديث معلول، ضعفه أحمد والترمذي.
وأما حكم المسألة: فالتحقيق ترك قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، هذا ما خلص إليه ابن رجب في شرح البخاري (3: 318 - 322).
والمسألة تحتاج مزيد بحث وتحقيق.