responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 51
وحدثني عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب: «لا بأس بذلك» [1].

باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة
11 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى».
قال ابن شهاب: «وهي السنة».
قال مالك: «وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة».
قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته: «إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد، إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلى أن يبتدئ صلاته ظهرًا أربعًا» [2].

[1] لأنه زالت الخطبة.
وسئل شيخنا: لو صلى بخطبة واحدة؟
فقال: يعيدون الخطبة ولصلاة؛ لابد من خطبتين.
وسئل: الخطبة لابد أن تكون بالعربية؟
فقال: لأن المقصود تذكيرهم ونصحهم، ولو ترجم لهم في أثناء الخطبة لا بأس، أو بعد الصلاة كله لا بأس.
[2] الصواب: أنه يكمل، إذا قاموا من السجود سجد، ويكفي هذا إذا زحم.
قلت: السجود على ظهر أخيه، جاء عن عمر، انظر: ابن المنذر (4:104)، والبيهقي (3:183)، وسنده صحيح.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست