5 - كتاب الجمعة
باب العمل في غسل يوم الجمعة
1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن سمي (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن)، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةً [1]، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».
2 - وحدثني عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة» [2].
3 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال عمر - رضي الله عنه -: «أية ساعة هذه»؟! فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، فقال عمر - رضي الله عنه -: «والوضوء -أيضًا- وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل!» [3]. [1] الساعات تبدأ من طلوع الشمس. [2] غسل الجمعة متأكد؛ لقوله - عليه السلام -: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام»، رواه مسلم.
وحديث سمرة: «من توضأ فبها ونعمت ..». [3] ولو كان واجبًا لرجع واغتسل.