فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل ذلك لم يكن»، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتم ما بقى من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس [1].
60 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما قصرت الصلاة، وما نسيت»، فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله، فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ثم سلم.
61 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: «كل سهو كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام» [2]. [1] والتكميل لا يحتاج إلى إقامة. وجاء في حديث عمران بن حصين الإقامة. والمحفوظ بدونها.
قلت: كل ما جاء في السهو في الإقامة لما بقي في الصلاة أو التكبير للإحرام أو التشهد بعد سجود السهو فغير ثابت، انظر «الفتح» (3/ 98 - 99)، وابن خزيمة (2/ 128). [2] وهذا قول جماعة من أهل العلم.
والأقرب: التقيد بالوارد، وأن السجود كله قبل السلام، إلا: إذا غلب على ظنه فيسجد بعد السلام، وكذلك إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر. وما سواهما قبل السلام.
وإن سلم قبل السلام أو بعده في الحالتين جاز.
وسئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: إذا تردد في صلاته ثم زال التردد؟
فقال: إن عمل معه شيئًا يسجد للسهو، وإن لم يعمل معه شيئًا لا يسجد.