responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 41
ويقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، فهذه الآية بيني وبين عبدي [1]، ولعبدي ما سأل.
يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل» [2].

42 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن رومان: أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك [3].

باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه
44 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟» فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أقول ما لي أنازع القرآن؟!» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4].

[1] تكرار الثناء.
[2] يدل على وجوب قراءتها على المأموم.
وسألت شيخنا عن حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»؟
فقال: حديث ضعيف.
[3] وهذا هو الحث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينازع القرآن فيما يجهر به.
وهذا فيما أسر، وفيما جهر، يقرأ الفاتحة لا يزد. [يعني: المأموم].
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: لو قرأ المأموم الفاتحة قبل إمامه؟
فقال: ما يضر، قبله أو بعده.
[4] وهذا عام، تستثني منه الفاتحة؛ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست