[3] - كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة
1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أراد أن يتخذ خشبتين: يضرب بهما؛ ليجتمع الناس للصلاة، فأرى عبد الله بن زيد الأنصاري (ثم من بني الحارث بن الخزرج) خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استيقظ، فذكر له ذلك، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأذان [1].
وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: «لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس».
وسئل مالك عن تثنيه الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال: «لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثني وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا [2]. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد» [3]. [1] رواية عبد الله بن زيد عند أهل السنن وأحمد أبسط وأوضح في بدء الأذان. [2] التكبير يثنى، وكذا الإقامة (قد قامت الصلاة)، وإن أوتر الإقامة أو شفعها جاز. [3] وهذا مثل ما قال. ومن قال: يقوم عند قوله: «قد قامت الصلاة» لا دليل عليه؛ المطلوب قيامه إذا أراد أن يصلي.