responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 29
فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه» [1].

باب المستحاضة
108 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل عسلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة».
قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا: أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم [2]، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة».
قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة، عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك».

باب ما جاء في بول الصبي
110 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنه -: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه، ولم يغسله [3].

[1] بعض النساء عندهن تكلف، تغسل الثوب كله إذا رأت فيه نقطًا! والواجب: غسل النقط، ولكن لو غسلته لأجل النظافة ...
- بقاء اللون - إذا اجتهدت- لا يضر.
[2] إلى الأربعين، فبعد الأربعين مستحاضة. انظر بحثنا (بذل الماعون بأن مدة النفاس أربعون) في «نفح العبير» (111 - 124) ط. الدار العالمية بالإسكندرية.
[3] بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفى النضح بلا عصر ولا دلك، أم الأنثى فيغسل.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست