responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 27
باب تيمم الجنب
92 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة: أن رجلًا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: «إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل» ...
وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابًا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: «لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، [المائدة: 6]، فكل ما كان صعيدًا فهو يتيمم به: سباخًا كان أو غيره» [1].

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
95 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة - رضي الله عنه - يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها، إن شاء» [2].

باب طهر الحائض
97 - حدثني يحيى، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، [3] عن أمه (مولاة عائشة أم المؤمنين) أنها قالت:

[1] وهذا هو الصواب؛ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، [التغابن: 16]. فلو وجد رملا يتيمم به، وإن وجد التراب والسباخ لزمه التراب.
[2] الأفضل: من وراء الإزار؛ لقوله: «افعلوا كل شيء إلا لنكاح».
[3] قلت: علقه البخاري.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست