responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 24
باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل
84 - حدثني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: أن أم سليم - رضي الله عنه - قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، فلتغتسل»، فقالت لها عائشة - رضي الله عنه -: أف لك! وهل ترى ذلك المرأة؟! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تربت يمينك! ومن أين يكون الشبه» [1]»؟!

باب جامع غسل الجنابة
87 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه [2].
وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى [3]، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك» [4].
وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من بردة قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء» [5].

[1] يخلق الولد من مائها، ويقل الاحتلام في النساء.
[2] لأن الجنب طاهر، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إن المسلم لا ينجس».
[3] لأن الحرائر يجب العدل بينهن. لكن ثبت في الصحيحين: أنه طاف على نسائه بغسل واحد في ساعة مشتركة.
[4] يعني: بعد الوضوء.
[5] مثل ما قال مالك، ويده طاهرة، ما لم يكن عليها نجاسة.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست