responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 22
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
77 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» [1].

78 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أراد أن ينام أو يطعم - وهو جنب- غسل وجهه، ويديه على المرفقين، ومسح برأسه [2]، ثم طعم أو نام [3].

باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه
79 - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات [4]، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء [5].

80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال:

[1] هذا هو السنة، إذا جامع يغسل ذكره ويتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل.
[2] كأنه اختصره، وعدم ذكر الرجلين تساهل من الراوي، فالسنة الوضوء.
[3] قلت: ذكر هذا الأثر أبو العباس، نقله عنه ابن مفلح في «الفرع»، وعزاه للبخاري، وهو كما ترى عند مالك ولم يخرجه البخاري.
[4] في الرواية الأخرى المشهورة: «قبل أن يكبر».
قلت: هي في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
[5] الإقامة الأولى تكفي. والصواب ما في الصحيحين: قبل التكبير.
قلت: انظر: الفتح (2: 144)، والتمهيد .... (2: 316).
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست