responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 19
باب الوضوء من مس الفرج
58 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن (1)
محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».

باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته
64 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» [2].

65 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» [3].

(1) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ.
انظر: التمهيد ........ (2: 260).
[2] وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة.
والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ.
[3] والناس في هذا على أقوال:
- اللمس ينقض مطلقًا.
- ولا ينقض، مطلقًا.
- والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض.
والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست