responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 159
باب قضاء الاعتكاف
7 - حدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة - رضي الله عنه - وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (آلبر تقولون بهن)؟! ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال.
وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يومًا أو يومين، ثم مرض، فخرج من المسجد: أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره، وقد بلغني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد العكوف في رمضان، ثم رجع، فلم يعتكف، حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرًا من شوال، والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد، فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اعتكافه إلا تطوعًا [1] ....
قال مالك في المرأة: إنها إذا اعتكفت، ثم حاضت في اعتكافها: إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها،

= وعليه لا حرج على من خرج من الفجر من آخر ليلة وقد أصاب السنة واعتكف العشر الأوارخ ..
يعني العشر الليالي الأواخر، وقد نص على هذا شيخنا ابن باز في شرح البخاري، انظر «الحلل الإبريزية» (2/ 178) على حديث [2036].
[1] ليس عليه اعتكاف؛ فهو نافلة، ويكون فرضًا بالنذر.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست