18 - كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان
4 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده: إنه يصوم [1]،لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونًا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارًا، فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك؛ فإنما هو هلال الليلة التي تأتي.
قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت: أن هلال رمضان قد رئي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس [2].
باب من أجمع الصيام قبل الفجر
5 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر [3]. [1] الصواب: أنه لا يفطر ولا يصوم إلا مع الناس، إلا إذا كان في البرية، فإنه يصوم ويفطر. [2] إذا ثبت نهارًا فإنهم يفطرون، ويغدون لمصلاهم غدًا، كما في السنة. [3] صيام ستة من شوال، الأفضل أن يصوم من الفجر؛ حتى يحصل له صوم يوم كامل.