39 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة [1].
40 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة [2].
باب جزية أهل الكتاب والمجوس
41 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين [3].
وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أخذها من البربر [4].
42 - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف - رضي الله عنه -: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» [5]. [1] لأن العسل ما ورد فيه شيء، لكن إن كان عرض تجارة زكاة. [2] البراذين: نوع من الخيل، من جنس الخيل لا زكاة فيها. [3] ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ألحقهم بأهل الكتاب في الجزية. أما غيرهم من الشيوعين والوثنيين فلا. إما السيف أو الإسلام. [4] كل من عبد النار فهو مجوسي، سواء كان من البربر أو غيرهم. [5] هذا منقطع، والمجوس مثل الوثنيين في كل شيء إلا في الجزية.
قلت: قال الحافظ: منقطع، مع ثقة رجاله.