responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 138
17 - كتاب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة
3 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث [1] والعين [2] والماشية.
قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في: الحرث، والعين، والماشية.

باب الزكاة في العين من الذهب والورق
4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة (مولى الزبير): أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم [3]، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.

7 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - ...
وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم

[1] الزروع.
[2] الذهب والفضة.
[3] اتفق معه على شيء معلوم.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست