responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 132
فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة»؟ قالوا: القتل في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد».

37 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنه - تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: «إنكم لتبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها» [1].

باب الحسبة في المصيبة
38 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» [2].

39 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النضر السلمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من

[1] عائشة تأولت هذا. والصواب: النهي عن النياحة على الميت.
[2] يعني: إذا صبر واحتسب.
الأفراط يحبسون عن النار، قيل: واثنين؟ قال: «واثنين».
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست