responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 130
فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتًا يقول: لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص، وغسل وهو عليه - صلى الله عليه وسلم -.

30 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفن في بيتها قال لها أبو بكر - رضي الله عنه -: هذا أحد أقمارك، وهو خيرها [1].

باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر
33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد [2].

34 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يتوسد القبور ويضطجع عليها [3].

[1] والقمر الثاني أبو بكر، والثالث عمر.
[2] فدل على أن القيام مستحب.
في بعض الروايات قال: «أليست نفسًا؟!» و «إن للموت فزعًا»، و «إنما قمنا للملائكة».
القيام للمصافحة لا بأس، كما قام كعب بن مالك، وكما قال: «قوموا إلى سيدكم».
والقيام [للمدرس] مكروه.
قلت: وقال شيخنا في (4/ 394) من «فتاويه»: «أقل أحواله الكراهة».
[3] هذا ضعيف، لا يليق بعلي؛ قد نهي عن الجلوس على القبور. وما روي عن زيد بن ثابت فمثله لو صح، فلم يبلغه النهي.
وفي الزرقاني: صحيح، رواه الطحاوي. ولو سلم [يعني: بصحته] إلى علي لكان ما بلغه النهي. =
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست