responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 128
بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس [1].

21 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما [2].

باب الصلاة على الجنائز في المسجد
باب الصلاة على الجنائز في المسجد

22 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات؛ لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة - رضي الله عنه -: ما أسرع الناس [3] ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد [4].

23 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المسجد [5].

[1] صلاة الجنازة من ذوات الأسباب.
[2] هذا مفسر لما تقدم.
[3] في رواية: «ما أسرع [ما نسي] الناس».
[4] استنكر الناس الصلاة على سعد في المسجد؛ وقد صلي على ابن بيضاء في المسجد. والرسول، وأبي بكر، وعمر، وابن بيضاء.
[5] الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخرج، وصلي عليه في المسجد، وخروجه للصلاة على النجاشي في المصلى؛ لعله لكثرة الناس.
- الأقرب: أن الصلاة على النجاشي خاصة به، واختاره جمع.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست