responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 124
أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة - رضي الله عنه -: وما هذا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.

7 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه [1].

باب المشي أمام الجنازة
8 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب [2]: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر ...] [3].

11 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة [4].

[1] الأمر واسع:
قميص، وإزار، ولفافة.
أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أو قميص ولفافة.
والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل.
[2] قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل.
- المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها.
[3] من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.
[4] المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله.
- السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست