responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 12
قال يحي: وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا، هل عليه وضوء؟ فقال: «ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه» [1].

18 - وحدثني، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - حنط ابنا لسعيد ابن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يتوضأ.
قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: «لا، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء» [2].

باب ترك الوضوء مما مسته النار
20 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار (مولى بني حارثة)، عن سويد بن النعمان - رضي الله عنه -، أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء (وهي من أدنى خيبر) نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به، فثري، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ [3].

باب جامع الوضوء
28 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قدر رأيت إخواننا»، فقالوا: يا رسول

[1] وليس بقيء. فمسح فمه، والحالة هذه، ولا يضر الصلاة.
وحديث عائشة - رضي الله عنها -: «من أصابه قئ أو رعاف»، ضعيف.
[2] نقض الوضوء بخروج القيء مسألة خلاف.
والأحوط: الوضوء؛ خروجًا من الخلاف.
[3] الوضوء مما مست النار على الاستحباب. وقال قوم: منسوخ. والأقرب الأول.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست