قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.
قال مالك: الأمر عندنا: أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء [1].
قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئًا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين [2].
سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد. قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران [3].
وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟
قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها [4]، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به، فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة [5]. [1] قوله: «وليس في المفصل شيء» ضعيف ومالك له شواذ، كما هنا، وسجد النبي في المفصل. [2] وهذا قول ضعيف؛ لييست صلاة، ولو كانت صلاة فيجوز في وقت النهي؛ بالأسباب. [3] وهذا قول ضعيف، بل يسجدان؛ المراد الخضوع. [4] وهذا هو الصواب؛ لأن المرأة لا تصير إمامًا. [5] وهذا فيه إجمال، إذا سجد الإمام سجد المستمع، فهو تبع له.
المستمع يسجد بعد القارئ.
وسئل الشيخ: لو قرأ قارئ في التلفاز أو الرادو على الهواء، هل يسجد المستمع؟
فقال: إذا علم سجود القارئ.