[3] - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سئل عن صلاة الخوف؟
قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلى بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون.
ويتقدم الذين لم يصلوا، فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة [1] بعد أن ينصرف الإمام.
فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين [2].
فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك صلوا رجالًا: قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها [3].
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - حدثه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
4 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس [4]. [1] زائدة، ووقع في نسخة أبي مصعب الزهري بحذفها (1/ 234) على الصواب. [2] هذا؛ لأنهم في السفر. أما في الحضر أربعًا. [3] إن أخر لا بأس، إذا اشتد الحرب، كما في الخندق، أخر العصر، وفي بعضها الظهر. [4] يعني: في بعض الأحيان.
وسألت شيخنا عن صلاة الخوف ركعة؟
فقال: هذا إحدى الصفات الواردة. =