responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 100
قال مالك: «وهو الأمر عندنا».
قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: «إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى، ولا في بيته [1]، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسًا، ويكبر سبعًا في الأولى قبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة» [2].

باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما
10 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها [3].

باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما
11 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات [4].

12 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد [5].

[1] بناءً على قول مالك والشافعي: إنها سنة. والأقرب أنها كالجمعة من تخلف عنها قضاها.
[2] سئل الشيخ _رحمة الله تعالى-: الإيتار في الأفعال؟
فقال: قد يقال: «إن الله وتر يحب الوتر».
[3] هذا هو السنة.
[4] هذا لا أصل له، اجتهاد من القاسم.
[5] يعني: تحية المسجد.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست