responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 615
لا تنجس بوقوع النجاسة فيها وهو ما بلغ القلتين فصاعدًا، وعلى الثاني قصد آخر المياه التي تنجس بوقوع النجاسة فيها وهو ما انتهى في القلة إلى القلتين. والأول هو القول وإليه مال من ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين، وأما الثاني فلا. انتهى.
قلت: يؤيد الأول ما أخرجه الدارقطني [1] من حديث أبي هريرة بلفظ إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء إلا أنه يعكر على الكل، حديث جابر [2] عند ابن عدي والعقيلي والدارقطني: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث فإن مفهومه دال أن ما لم يبلغ الأربعين يحمل الخبث فينافي حديث القلتين، ولا يقال أنه مفهوم العدد فلا اعتداد به لأنه مفهوم شرط، كما أن حديث القلتين مفهوم شرط أيضًا، إلا أن يقال حديث القلتين في مياه الثانية، وحديث الأربعين في مياه البرك والأحواض الكبار الذي تنوبه السباع ونحوها، وقد حققنا البحث في رسالة مستقلة وبينا فيها أن أحاديث التقادير غير ناهضة، وأن الحق أنه لا تقدير بذلك بل الماء طهور ما لم يغير بعض أوصافه بالنجاسة التي تقع فيه (حم [3] حب قط ك هق عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته [3].

511 - " إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه، ومعالمه من الأرض، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب ابن عساكر عن أنس (ض) ".
(إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة) جمع حافظ وهم الكتبة للأعمال الذين قال تعالى فيهم: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10)} [الانفطار: 10] الآية (ذنوبه) ويلزم أنها

[1] أخرجه الدارقطني (1/ 21).
[2] أخرجه الدارقطني (1/ 26) وابن عدي في الكامل (6/ 34) والعقيلي في الضعفاء (3/ 473).
[3] أخرجه أحمد (2/ 38)، وأبو داود (63) والترمذي (67) والنسائي (1/ 175) وابن حبان (1249) والدارقطني (1/ 21)، والحاكم (1/ 134) والبيهقي (1/ 262) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في صحيح الجامع (416) والإرواء (23).
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست