أصليته بالولوغ.
والذي ذهب إليه الشافعي، أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرت لونه، أوطعمه، أوريحه، فالماء نجس, قل الماء أم كثر، وإن لم يغيره فإن كان قلتين فصاعدًا لم ينجس، وإن كان دونهما فهو نجس.
وروى الفرق بين القليل والكثير، عن جماعة وإن اختلفوا في مقدارهما، منهم: ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وإسحاق، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو عبيْد، واختاره المزني. وذهبت طائفة إلى أن القليل والكثير سواء، لا ينجس إلا بالتغير، وروي ذلك عن ابن عباس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن البصري، وابن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، والثوري، وداود، واختاره ابن المنذر.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ إلى أن كل ما تيقن وصول النجاسة إليه، أو غلب في الظن لم يجز استعماله.
هذا تحقيق مذهبه، وما يحكى عنه من اعتبار الحركة، فإنها أمارة تدل على وصول النجاسة إليه، فإنه إذا بلغته الحركة بلغته النجاسة، واللَّه أعلم.
قال الشافعي في القديم: أخبرنا رجل، عن أبيه، عن أمه، عن سهل بن سعد الساعدي قال: "سقيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بيدي من بئر بضاعة" [1]. [1] أخرجه أحمد (5/ 337 - 338)، والدارقطني في سننه (1/ 32) كلاهما من طريق فضيل بن سليمان، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه عنه به.
وتابع الفضيل حاتم بن إسماعيل بنحوه.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 12).
واختلف على محمد بن أبي يحيى.
رواه حاتم بن إسماعيل أيضًا عنه عن أن أبيه -بدل أمه- عنه بنحوه، أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 207 رقم 6026)، وأبو يعلى (7519) والبيهقي في سننه (1/ 259).
قال البيهقي عقبه: هذا إسناد حسن موصول.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 15): رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
قلت: أم محمد مجهولة، والحديث مختلف في إسناده كما ترى وقد قال ابن التركماني في =