وقال أبو حنيفة: الواجب آية واحدة من القرآن.
وقال أبو يوسف ومحمد: ثلاث آيات أو آية كبيرة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، والموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
فأما الموطأ [1]: فأخرجه عن العلاء، عن أبي السائب -مولى هشام بن زهرة- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام" قال: قلت: يا أبا هريرة إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذارعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله تبارك وتعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" وذكر حديثًا طويلًا.
وقد رواه الشافعي في سنن حرملة: عن مالك.
قال حرملة: قال الشافعي: الحفاظ يروونه عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه يخالفون مالكًا، ومالك يرويه عنه عن أبي السائب.
قلت: وهذا الحديث يرويه عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة [2]: شعبة بن الحجاج، وابن عيينة، وروح بن القاسم، وأبو غسان: محمد بن مطرف، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن يزيد البصري، وجهضم بن عبد الله. [1] الموطأ: (1/ 92 - 93 رقم 39).
قلت: وسقط من النسخة المطبوعة -التي تحت يدي- ذكر أبي هريرة فيستدرك. [2] زاد في الأصل بعد أبي هريرة [عن] وهي زيادة مقحمة لا وجه لها؛ والاستدراك من المعرفة (2/ 357).