responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 557
بالإسناد واللفظ.
وأما النسائي [1]: فأخرجه عن محمد بن منصور، عن سفيان بالإسناد واللفظ.
وفي أخرى: عن سويد بن نصر، عن عبد الله عن معمر، عن الزهري مثله وزاد: "فصاعدًا"
هؤلاء كلهم أخرجوا الحديث ولم يذكروا فيه "فيها" إلا الشافعي [2].
وفي ذكرها فائدة وإيضاح وبيان، فإن قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب" وإن كانت قرينة الحال والعلم بها يدلان على أنه يريد القراءة في الصلاة، ولكن لا كدلالة قوله "فيها" فإن ذلك الوهم يزول، ويصير اللفظ مطابقًا للمعنى دالًّا عليه دلالة واضحة لا يحتاج أن تعلم بقرينة حال ولا علم سابق.
وقوله: "لا صلاة" نفي مستغرق كقولك: "لا رَجُلَ في الدار" فلا يجوز أن يكون فيها رجل البتة؛ ولا أقل منه ولا أكثر منه. وكذلك "لا صلاة" تدل أنه ليس للصلاة العارية من قراء الفاتحة وجود ولا اعتبار، كأنها لعدم صحتها والاعتداد بها؛ صارت كأنها معدومة بالنفي المستغرق.
والمنفي بعد هذه لا يُبْنَى على الفتح أبدًا، وقد اختلف أهل الأصول في مثل هذا النفي إذا وقع في الشرع، على ماذا يحمل؟ بعضهم يُلْحِقُهُ بالمجملات لأن نصه يقتضي نفي الذات، ومعلوم ثبوتها حِسًّا فقد صار المراد مجهولًا.

[1] النسائي (2/ 137 - 138).
[2] قال الحافظ في الفتح (2/ 282):
زاد الحميدي، عن سفيان "فيها" كذا في مسنده، وهكذا رواه يعقوب بن سفيان، عن الحميدي، أخرجه البيهقي، وكذا لابن أبي عمر عند الإسماعيلي، ولقتيبة وعثمان بن أبي شيبة عند أبي نعيم في المستخرج، وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة.
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست