وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: تجوز النافلة دون الفريضة.
وحكى عن ابن جرير أنه قال: لا تجوز النافلة ولا الفريضة، فلو صلى مستقبل الباب وهو مفتح لم تصح صلاته، إلا أن تكون العتبة مرتفعة بقدر آخرة الرحل، فإن استقبل الباب وهو مغلق صحت صلاته.
وأما سطح الكعبة فلا تصح الصلاة عليه؛ إن لم يكن بين يديه شيء مرتفع من نفس الكعبة، فلو كان من غيرها لم يكفه.
وقال أبو حنيفة: إن كان بين يديه قطعة من السطح يستقبلها؛ صحت صلاته.
قال الربيع: قلت للشافعي: فما حجتك عليهم -يعني على من لم يجز الصلاة في الكعبة- فقال: قال بلال: صلى، وقال غيره: لم يصل، فكان من قال: "صلى" شاهدًا، ومن قال: "لم يصل ليس بشاهد"، فأخذنا يقول بلال.
وقد روي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن طلحة، وشيبة بن عثمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها.
وقال الشافعي في كتاب "الحج" واستحب دخول البيت إن كان لا يؤدي أحدًا بدخوله، ولأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من دخله دخل في حسنة، وخرج من سيئة مغفورًا له" [1] وأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دخله. [1] أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 177، 200 - 201 رقم 14414، 14490)، وابن عدي في الكامل (4/ 137)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 158) وغيرهم.
ثلاثتهم عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، به.
قال ابن عدي: هذا مع ما أمليت من أحاديث ابن المؤمل فكلها غير محفوظة.
وقال البيهقي: تفرد به عبد اللَّه بن المؤمل وليس بقوي.
قلت: وضعَّفه أيضًا الشيخ الألباني -رحمه اللَّه- وانظر الضعيفة رقم (1917).