responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 395
الأعرج، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
هذا حديث صحيح، أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، وأخرجه مالك في الموطأ [1]، ومسلم [2].
فأما مالك: فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما النسائي [3]: فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، بالإسناد واللفظ.
وقد أخرج البخاري [4] هذا المعنى في جملة حديث نَهى عن بيعتين، [وعن] [5] لبْستين وعن صلاتين،، وذكر الحديث عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه [عن] [6] خُبيب [بن] [7] عبد الرحمن، عن حفص [بن] [7] عاصم، عن أبي هريرة.
قال الشافعي: وأعاد حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح" وكذلك في العصر.
وقد تقدم هذا الحديث في الفرع الثالث من هذا الفصل.
قال الشافعي: فالعلم محيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس،

[1] الموطأ (1/ 192 رقم 48).
[2] مسلم (825) من طريق يحيى بن يحيى، عن مالك به.
[3] كذا بالأصل، ولم يعزه له في صدر كلامه، وأسقط تخريج مسلم على غير عادته وقد استدركته في الحاشية السابقة.
وأما النسائي فقد أخرجه في سننه (1/ 276) بالإسناد.
[4] البخاري (584).
[5] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والمثبت من صحيح البخاري.
[6] ما بين المعقوفتين بالأصل [بن] وهو تصحيف والصواب هو المثبت.
[7] ما بين المعقوفتين بالأصل [عن] وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كذا في رواية البخاري.
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست