responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 387
أو ما سمعتم إلى قول اللَّه -عز وجل-: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} ([1]) " [2].
وإن قلنا إنه مجاز عن لسان الحال، فالأمر فيه ظاهر.
وقوله: "فأذن له بنفسين" إشارة إلى أنها مطبقة محاط عليها بجسم مكتنفها من جميع نواحيها؛ لم يتصور باضطرامها أن تتنفس، وكانت الحكمة في التنفس عنها، إعلام الخلق بأنموذج منها.
وأما قوله في البرد: "إنه من بردها"، والنار لا توصف بالبرد، فلأن مذاب الأجسام إما أن يكون حارًّا أو باردًا، فلما جمع اللَّه نوعي العذاب المعد للأجسام، عبر بأحدهما عن الآخر وأطلق عليه مجازًا واتساعًا، كقولهم:
القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإبراد إنما يجوز بأربعة شرائط:
الأولى: أن تكون الصلاة جماعة في مساجد الجماعات.
والثانية: أن يكون شدة الحر.
والثالثة: أن يكون في البلاد الحارة، كالحجاز، والعراق، واليمن وما يقرب منها مما يشتد فيه الحر.

[1] الفرقان: [12].
[2] أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 131 - 132 رقم 7599).
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 153):
فيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره، ووثقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية، ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية، ضعيف.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 95):
هذا الحديث لا يصح, لأن محمد بن الفضل قد كذبه يحيى بن معين والفلاس وغيرهما، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، وإنما وضع هذا من في نيته الكذب.
قلت: والحدث متواتر بلفظ (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار).
وليست فيه هذه الزيادات.
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست