responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 326
الفصل الثالث (*)
في غسل الحيض
أخبرنا الشافعي؛ أخبرنا سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن صفية بنت شيبة [عن عائشة رضي اللَّه عنها] [1] قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله عن الغسل من الحيض؟ فقال: "خذي فِرْصَةً من مسك فتطهري بها" فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان اللَّه سبحان اللَّه":- واستتر بثوبه -تطهري بها؛ فاجتذبتها وعرفت الذي أراد؛ فقلت لها: تتبعي بها آثار الدم -يعني: الفرج".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري [2]، ومسلم [3]، وأبو داود [4]، والنسائي [5].
فأما البخاري: فأخرجه عن يحيى، عن ابن عيينة بالإسناد نحوه.
وفي أخرى: عن وهيب [عن] [6] منصور بالإسناد، أن امرأة من الأنصار قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف أغتسل من الحيض؟
قال: "خذي فرصة مُمَسَّكَة وتوضئي ثلاثًا"، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحيا فأعرض بوجهه وقال: "توضئي بها"، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما مسلم: فأخرجه عن عمرو بن محمد الناقد، وابن أبي عمر جميعًا، عن

[1] سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
[2] البخاري (314، 315).
[3] مسلم (332).
[4] أبو داود (315،314).
[5] النسائي (1/ 135 - 136، 207).
[6] الأصل [بن] والصواب ما أثبتناه، وكذا جاء في رواية البخاري.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "الفصل الثالث"، والله أعلم.
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست