وقد رواه جماعة عن جماعة مرسلًا؛ كأبي العالية، وإبراهيم النخعي، ومعبد الجهني.
وقال ابن سيرين: لا يؤخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية؛ فإنهما لا يباليان عمن أخذا.
وقد رواه أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد الجهني.
ومعبد هو أول من تكلم في القدر بالبصرة.
قال الشافعي: وقال بعض الناس: عليه الوضوء ويستأنف -يعني الصلاة- ولو ثبت عندنا الحديث بما يقول لقلنا به، والذي زعم أن عليه الوضوء زعم أن القياس لا ينتقض؛ ولكنه يتبع (غير) [1] الآثار ولو كان يتبع منها الصحيح المأثور المعروف؛ كان بذلك عندنا حميدًا, ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف، ويقبل الضعيف المنقطع [2].
والذي ذهب إليه الشافعي: [أن] [3] القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء وبه قال: جابر بن عبد اللَّه، وأبو موسى، والقاسم بن محمد، وعروة، وعطاء، والزهري، ومكحول، وأبو ثور، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجب الوضوء بها في الصلاة، وروي ذلك عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري.
وعن الأوزاعي روايتان.
فأما حكمها في الصلاة: فإنها تبطلها وحكمها حكم الكلام.
وأما التبسم: فإنه لا يبطلها وذلك ما لم يكن له صوت. [1] كذا الأصل، وفي المعرفة للبيهقي (1/ 432) نقل قول الشافعي بلفظ (ولكنه -زعم- يتبع الآثار ..). [2] راجع الكلام على هذه الآثار وغيرها بتفصيل عند الزيلعي في نصب الراية (1/ 47 - 54)، والمعرفة (1/ 430 - 437). [3] مما بين المعقوفتين بالأصل [أنه] وهو خطأ.